ابن فهد الحلي
399
المهذب البارع
ويجب تسليم المبيع مفرغا ، فلو كان فيه متاع فعلى البايع إزالته ، ولا بأس ببيع ما لم يقبض ، ويكره فيما يكال أو يوزن وتتأكد الكراهية في الطعام وقيل : يحرم وفي رواية : لا تبيعه حتى تقبضه إلا أن توليه ولو قبض المكيل وادعى نقصانه ، فإن حضر الاعتبار فالقول قول البايع مع يمينه ، وإن لم يحضره فالقول قوله مع يمينه ، وكذا القول في الموزون والمعدود والمذروع .
--> ( 1 ) التهذيب : ج 7 ( 3 ) باب بيع المضمون ص 35 الحديث 34 . ( 2 ) الفروع : ج 5 ، كتاب المعيشة ، باب الشرط والخيار في البيع ص 171 الحديث 12 . ( 3 ) المبسوط : ج 2 ، فصل في حكم بيع ما لم يقبض ص 119 س 23 قال : فإن كان طعاما لم يجز بيعه حتى يقبضه إجماعا . ( 4 ) المقنع : باب المكاسب والتجارات ص 123 س 7 قال : ولا يجوز أن تشتري الطعام ثم تبيعه قبل أن تكتاله . ( 5 ) المهذب : ج 1 باب بيع ما لم يقبض ص 385 س 17 قال : من اشترى طعاما وأراد بيعه قبل